السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما حكم استخدام البرامج المقرصنة استخدمها شخصي وليست للتجارة:
وذهبت طائفة من أهل العلم إلى جواز نسخ البرامج للنفع الخاص فحسب، لمن كان محتاجاً لذلك، قال ابن عثيمين ـ عن نسخ الأقراص ـ: فالذي أرى أن الإنسان إذا نسخها لنفسه فقط: فلا بأس، وأما إذا نسخها للتجارة: فهذا لا يجوز؛ لأن فيه ضرراً على الآخرين .اهـ. من لقاء الباب المفتوح. فعلى هذا القول يجوز استخدام البرامج المقرصنة.
المصدر: اضغط
هنا